المادة 5
مادة 5: تعطى تعاونية الموظفين ما يلزمها من الاقمشة الحاصلة ويباع الباقي من المستهلكين وفاقا لاصول وتعرفة يضعها وزير التموين بقرار على حدة كلما اقتضى الحال.
قرار رقم 674 تاريخ 01/11/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 674 تاريخ 01/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعطى تعاونية الموظفين ما يلزمها من الاقمشة الحاصلة ويباع الباقي من المستهلكين وفاقا لاصول وتعرفة يضعها وزير التموين بقرار على حدة كلما اقتضى الحال.
المادة 5 من قرار رقم 674 تاريخ 01/11/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191990/article/5/