المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7203 تاريخ 16/01/1999 تسمية :"البنك البريطاني للشرق الاوسط". المسجل تحت رقم 7 بحيث تصبح "بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط".
قرار رقم 7322 06/07/1999
قرار رقم 7322 تاريخ 06/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1999,
وبناء على كتاب البنك البريطاني للشرق الاوسط تاريخ 28/06/1999 المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7203 تاريخ 16/01/1999 تسمية :"البنك البريطاني للشرق الاوسط". المسجل تحت رقم 7 بحيث تصبح "بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 تموز 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة