Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 14/08/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 14/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم بعد تبلغ قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمائة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 14/08/1999 https://lebaneselegislation.com/text/192039/article/2/