Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 21/06/1999

تفويض نائب رئيس بلدية السفيرة بعض المهام والصلاحيات

قرار رقم 6 تاريخ 21/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
21/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2574
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 21/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية السفيرة,

بناء على محضر انتخابه تاريخ 22/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي 118

تاريخ 30/06/1977,

بناء على المادة ­ 77 ­ فقرة )2),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ افوض نائب رئيس بلدية السفيرة حسين عبد السلام هرموش ضبط الدوام الرسمي ومراقبة موظفي البلدية.

المادة 2

مادة 2: ­ يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

السفيرة في 21/06/1999 رئيس بلدية السفيرة عبد الله علي حسون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999