المادة 1
مادة 1: افوض نائب رئيس بلدية السفيرة حسين عبد السلام هرموش ضبط الدوام الرسمي ومراقبة موظفي البلدية.
قرار رقم 6 21/06/1999
قرار رقم 6 تاريخ 21/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية السفيرة,
بناء على محضر انتخابه تاريخ 22/07/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي 118
تاريخ 30/06/1977,
بناء على المادة 77 فقرة )2),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: افوض نائب رئيس بلدية السفيرة حسين عبد السلام هرموش ضبط الدوام الرسمي ومراقبة موظفي البلدية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
السفيرة في 21/06/1999 رئيس بلدية السفيرة عبد الله علي حسون
نصوص ذات صلة