المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة EYE ON BEIRUT الأسبوعية غير السياسية باسم EYE ON BEIRUT AND THE NEAR EAST وتضاف اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية التي تصدر بها.
قرار رقم 175 24/07/1997
قرار رقم 175 تاريخ 24/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/09/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على القرار رقم 270 تاريخ 08/10/1994 (قرار الترخيص باصدار
المطبوعة)
بناء على الطلب المقدم من الانسة امال فضل الله والمسجل تحت رقم 60 تاريخ
24/02/1997 (طلب ابدال اسم المطبوعة واضافة اللغة العربية الى اللغة التي
تصدر بها)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة EYE ON BEIRUT الأسبوعية غير السياسية باسم EYE ON BEIRUT AND THE NEAR EAST وتضاف اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية التي تصدر بها.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 تموز 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
نصوص ذات صلة