Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 417 تاريخ 04/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 417 تاريخ 04/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد عبد الله رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام إدارة الاحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه عن عمله, وهي حصرا: ـ مراقبة سير العمل وتنسيق الأعمال بين الدوائر كافة. ـ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من إجازات إدارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الإدارات الأخرى. ـ إعطاء أذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الإدارة.

المادة 1 من قرار رقم 417 تاريخ 04/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/192151/article/1/