Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

تحال جميع ملفات العقارات غير المبنية التي تم تمليكها نهائيا الى الجهاز الهندسي للكشف والتثبت من مدى تقيد الشاري بشروط البناء وبالمهلة المحددة في عقد البيع الاعدادي وتنذر المديرية العامة المخالفين بانجاز البناء خلال مهلة سنة او تسوية مخالفة البناء تحت طائلة استرداد العقارات وفقا للطرق القانونية. ويبلغ هذا الانذار بالطرق القانونية وينشر في الجريدة الرسمية. تخضع مساحة البناء في هذه العقارات لما هو محدد في المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/05/74 ولشروط تسوية مخالفات البناء كما هي مبينة في هذا القرار.

المادة 17 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/17/