Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

كل عقد بيع لا تتجاوز قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية يعتبر نافذا بمجرد ابرامه من مدير عام الاسكان, وتخضع العقود التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, وذلك سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1979 وتعديلاته المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة سيما المادة الثلاثين منه.

وتسجل العقود لدى القسم الاداري وشؤون الموظفين والعلاقات العامة في مصلحة ديوان المديرية العامة للاسكان, وتحفظ لديه مع كامل الملفات بعد انجازها, ويقوم قسم المحاسبة بادارة الاعمال المالية ومتابعة ما يجب تحصيله من اثمان العقارات وارصدتها والدفعات في حال تقسيطها.

المادة 27 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/27/