المادة 1
يرخص للسيد لويس لحود لحود من مواليد زحلة عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 2000، بمزوالة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار رقم 190 04/09/2000
قرار رقم 190 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد لويس لحود لحود المسجل تحت رقم 3725/3 تاريخ 03/08/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 893 تاريخ 09/08/2000 منح السيد لويس لحود لحود الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يرخص للسيد لويس لحود لحود من مواليد زحلة عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 2000، بمزوالة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة