المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تسلم جميع مواد الاعاشة (حنطة وشعير وخلافه من الحبوب والسكر والارز) بغلافاتها ويبقى الغلاف ملكا للشاري.
قرار رقم 5263 تاريخ 11/10/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 5263 تاريخ 11/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تسلم جميع مواد الاعاشة (حنطة وشعير وخلافه من الحبوب والسكر والارز) بغلافاتها ويبقى الغلاف ملكا للشاري.
المادة 1 من قرار رقم 5263 تاريخ 11/10/1947 https://lebaneselegislation.com/text/192208/article/1/