Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6037 تاريخ 07/10/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6037 تاريخ 07/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تحدد المهل المتعلقة بانجاز مختلف المعاملات العائدة لتقديم الطلبات وتوزيع الرخص الافرادية, كما يلي: 1- من 15 الى 30 تشرين الاول سنة 1946 تقديم الطلبات الى قائمقامي الاقضية التي تتبع لها القرية المطلوب لها الرخصة ب - من 1 الى 15 تشرين الثاني سنة 1946 درس الطلبات من قبل قائمقامي الاقضية ومن قبل مديرية المالية العامة. ج - من 15 الى 25 تشرين الثاني سنة 1946: تنظيم اللوائح النهائية. د - قبل الخامس من شهر كانون الاول سنة 1946: تبليغ اللوائح النهائية لرخص الزراعة الى المزارعين, بواسطة المخاتير.

المادة 2 من قرار رقم 6037 تاريخ 07/10/1946 https://lebaneselegislation.com/text/192221/article/2/