المادة 2
مادة 2: يسمح بصورة استثنائية انتقال الخيول العربية من طائرة الى طائرة فقط وضمن الحرم الجمركي للمستورد منها بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 138 تاريخ 07/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 07/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح بصورة استثنائية انتقال الخيول العربية من طائرة الى طائرة فقط وضمن الحرم الجمركي للمستورد منها بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 07/10/1980 https://lebaneselegislation.com/text/192229/article/2/