Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 04/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 04/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب البلدية السيد احمد محمد حديب بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رايا خاصا من رئيس البلدية - مخابرة لادارات العامة والمؤسسات الرسمية بشأن معاملات ومصالح البلدية التي لا تتطلب رايا خاصا من رئيس البلدية - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية من رئيس البلدية - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم - توقيع الافادات المطلوبة من الاهلين عن محتويات عقارات وبراءة الذمة وانجاز بناء واوامر التسليم.

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 04/10/1980 https://lebaneselegislation.com/text/192231/article/1/