Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

اذا تأخر الشاغل عن تسديد بدلات الاشغال في الاوقات المحددة في العقد المشار اليه في المادة السابقة, او تأخر بعد انقضاء مدة ثمانية ايام عن تبلغه الانذار الموجه اليه من الادارة, يلزم الشاغل بان يدفع الى الادارة فوائد عن قيمة بدلات الاشغال على اساس الفائدة الفضلى المعتمدة من قبل جمعية المصارف عن كل شهر او جزء منه, بالاضافة الى حق الادارة في فسخ العقد واخلاء الاماكن المشغولة.

المادة 36 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/36/