Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ان البضائع التي ترد تحت نظام المنطقة الحرة بحرا عبر مرفأ بيروت والتي يعاد تصديرها بحرا عبر مرفأ بيروت تحت ذات النظام, لا تخضع الى اي معاينة جمركية, باستثناء الترفيق عند الاقتضاء في حال مرورها عبر منطقة جمركية.

اما البضائع الخارجة من المنطقة الحرة في الحالات الاخرى, فتقدم المعاملات اللازمة لها, مع امكانية ترفيقها من قبل الجمارك عند الاقتضاء.

المادة 4 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/4/