Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

1- تفتح المنطقة الحرة بما فيها المستودعات العمومية من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة مساء. ويحق للادارة تعديل هذا الدوام حسب ما ترتئيه مناسبا.

2- تقفل ابواب المنطقة الحرة الخارجية, خارج الاوقات المذكورة في المادة السابقة وفي ايام العطل الرسمية.

3- يمكن للادارة الترخيص, بالعمل في المنطقة الحرة خارج الدوام, شرط ان يتقدم الشاغل او المستفيد بطلب خاص وان يؤمن, عند الاقتضاء, تسديد الرسوم الواجبة والاجور المترتبة من جراء هذه الاعمال الاضافية.

المادة 47 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/47/