Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

1- تقوم الادارة بتزويد الشاغل وممثليه ومستخدميه وعماله مقابل بدل تحدده, اذونات دخول الى المنطقة الحرة صالحة لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد, ويمنع دخول اي شخص غير حائز على هذا الاذن ويستثنى من هذا التدبير موظفو الاجهزة الرسمية المختصة بعد ابلاغ الادارة, واجراء الادارة في اثناء قيامهم بمهامهم.

اما مخلصو البضائع ومستخدموهم فيحق لهم دخول المنطقة الحرة بموجب البطاقات المعطاة لهم بهذه الصفة.

كما ويحق للادارة منح تصاريح للزائرين ليوم واحد او اكثر لدخول المنطقة الحرة.

2- يمنع ابقاء السيارات والشاحنات الخصوصية والعمومية ليلا في المنطقة الحرة الا بترخيص من الادارة.

المادة 46 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/46/