Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

مادة 124: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير: - اللوم. - الغرامة ولا يجوز ان تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية. - تأجيل الزيادة القانونية المتوجبة ستة اشهر. - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اسبوع على الاكثر. - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اقصاها شهران. - العزل من الخدمة بدون تعويض . - يفرض عقوبتي اللوم والغرامة رئيس الدائرة ويفرض بقية العقوبات رئيس البلدية بناء على اقتراح رئيس الدائرة.

المادة 124 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/124/