Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: واجبات الموظفين العامة: يتوجب على الموظف بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة. وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم تنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا. وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي. 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 13 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/13/