Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: حالات خاصة: 1- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد. 2- اذا اختفى الموظف او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في نظام الصرف من الخدمة لمدة سنة على الاكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية, ويعتبر الموظف الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته موقتا وفاقا لاحكام الانظمة المرعية. 3- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم, على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من رئيس البلدية وتصرف من بند الرواتب .

المادة 19 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/19/