Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: التعويض الخاص : تعطى فئات الموظفين من النوع الاول المبينة ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- للمهندسين الحائزين شهادة الهندسة | 40 % لمن بلغت الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة | خدماته في الملاك من وزير الاشغال العامة | الدائم ثماني سنوات | او اقل. | 50 % لمن زادت | خدماته في الملاك | الدائم على ثماني | سنوات . 2- للاطباء والاطباء البيطريين | 30 % لمن بلغت | خدماته في الملاك | الدائم ثماني سنوات | او اقل. | 40 % لمن زادت | خدماته في الملاك | الدائم على ثماني | سنوات . - لا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .

المادة 21 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/21/