Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: المساعدات المرضية: 1- تتحمل البلدية نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته. 2- يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او اولاد او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. 3- تحدد بقرار من رئيس البلدية وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية. 4- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات .

المادة 28 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/28/