Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته 1- يعطى مساعدة الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده- او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية- تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على- الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى اكبرهم سنا. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .

المادة 30 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/30/