Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات : تمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية والاجازات بدون راتب بقرار من- رئيس البلدية.

المادة 38 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/38/