Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: حقوق الوكيل وواجباته: 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت مخصصة له تعويضات دائمة في وظيفته الاصليةفيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. 4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة. ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين. 5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

المادة 43 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/43/