Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: كل موظف يصرف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة وتحوجه الى معونة الغير- الجسدية يعطى تعويض اعتلال يعادل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا جاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات .

المادة 82 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/82/