Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

مادة 83: اذا توفي موظف على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة /81/ خصص لعائلته نصف تعويض الاعتلال الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.

المادة 83 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/83/