المادة 4
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك, ويعلق على باب السراي ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ تعليقه وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1942
قرار رقم 1278 تاريخ 11/10/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1278 تاريخ 11/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 18/10/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك, ويعلق على باب السراي ويعتبر نافذا ابتداء من تاريخ تعليقه وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1942
المادة 4 من قرار رقم 1278 تاريخ 11/10/1944 https://lebaneselegislation.com/text/192352/article/4/