Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 21/09/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 142 تاريخ 21/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تجري كل مدرسة رسمية مباريات الدخول تحت اشراف لجنة فاحصة يرأسها المدير العام للتعليم المهني والتقني ويعين اعضاؤها بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني.

تحدد مواد ومعدلات المسابقات الخاصة بهذه المباريات وفق مختلف الاختصاصات والمستويات في قرار لاحق.

المادة 10 من قرار رقم 142 تاريخ 21/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/192387/article/10/