المادة 3
يحق للطالب الراسب بأية سنة من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية ان يعيد سنته الدراسية لمرة واحدة فقط.
قرار رقم 142 تاريخ 21/09/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 21/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للطالب الراسب بأية سنة من مرحلة الاعداد لشهادة البكالوريا الفنية في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية ان يعيد سنته الدراسية لمرة واحدة فقط.
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 21/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/192387/article/3/