المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 41 تاريخ 29/09/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 29/09/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 29/09/1995 https://lebaneselegislation.com/text/192390/article/2/