المادة 15
يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه التالي:
70 % للخزينة.
20 % توزع حصصا متساوية بين منظم لمحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس مصلحة الواردات .
10 % توزع حصصا متساوية بين باقي موظفي الدائرة المالية المختصة.
قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 20/10/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوزع حاصل الغرامات المستوفاة بصورة نهائية على الوجه التالي:
70 % للخزينة.
20 % توزع حصصا متساوية بين منظم لمحضر الذي ضبط المخالفة ورئيس الدائرة المالية ورئيس مصلحة الواردات .
10 % توزع حصصا متساوية بين باقي موظفي الدائرة المالية المختصة.
المادة 15 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/192402/article/15/