Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 20/10/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعتبر من المشروبات غير الروحية الخاضعة للرسم جميع انواع السوائل الخالية من الكحول والمعدة للشرب ضمن أوعية مقفلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- (عصير الفواكه, الجوس على انواعه, المشروبات المحلاة او المكثفة او المركزة, مشتقات الكولا والصودا والليمون واللايم والمرطبات على انواعها, الالبان المعدة للشرب ), الخ...

- وتعتبر من المياه المعدنية الخاضعة للرسم جميع انواع المياه للشرب ضمن اوعية مقفلة بما فيها تلك المعالجة او المكررة او التي تحتوي في تركيبها على الاملاح, والمعادن.

- وتعتبر من المياه الغازية الخاضعة للرسم جميع انواع المياه الغازية والمهضمة المعدة للشرب ضمن أوعية مقفلة (كمياه البيرييه وما شابه).

المادة 2 من قرار رقم 379 تاريخ 21/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/192402/article/2/