Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 269 09/08/2001

تعديل للقرار 256/1 تاريخ 01/08/2001 (الرامي الى وضع مجموعات طوابعبريديةتذكارية بالتداول)

قرار رقم 269 تاريخ 09/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
269
التاريخ
09/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 42, 23/08/2001, ص. 3669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 269 تاريخ 09/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 256/1 تاريخ 01/08/2001 الرامي الى وضع مجموعات طوابع بريدية تذكارية في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ومنها مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999

ونظرا لضرورة تعديل تاريخ وضع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الانفة الذكر في التداول,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 256/1 تاريخ 01/08/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999, بحيث يصبح تاريخ وضعها في التداول 31/08/2001 بدلا من 14/08/2001 . والباقي دون تعديل,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 9­ آب 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001