Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 19/06/2001

تفويض نائب رئيس بلدية الحازمية

قرار رقم 22 تاريخ 19/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
19/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 42, 23/08/2001, ص. 3659
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 19/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية الحازمية,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية

تاريخ 03/06/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118/77 تاريخ 30/06/1977 وسيما

بناء على الفقرة الثانية من المادة

77 منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس بلدية الحازمية السيد جوزف نمر مونس , نائب رئيس البلدية السيد جان الياس الاسمر الصلاحيات التالية: ­ بصورة عامة, جميع المعاملات والقرارات التي يحق للرئيس التوقيع عليها او اتخاذها, باستثناء التوقيع على الموازنة وقطع الحساب وعقود نفقات البيان والفاتورة, او استصدار نصوص لها الصفة التنظيمية العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الحازمية في 19/06/2001 رئيس بلدية الحازمية جوزف نمر مونس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001