Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 85 تاريخ 12/05/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 85 تاريخ 12/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 24/05/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: بعد انقضاء مهلة الخمسة والعشرين يوما المذكورة في المادة الاولى اعلاه تستوفى مجددا تعرفات التخزين المعمول بها في مرفأ بيروت قبل صدور هذا القرار بما فيها رسم التخزين الاضافي اليها الرسم التالي: أ- قرشان لبنانيان على البضائع التي مضى على تخزينها بين 16 و20 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ب - اربعة قروش لبنانية على البضائع التي مضى على تخزينها بين 31 وستين يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ج- سبعة قروش لبنانية 61 و90 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. ه- ثمانية قروش لبنانية على البضائع التي مضى على تخزينها بين 91 و120 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم. د- احد عشر قرشا لبنانيا على البضائع التي مضى على تخزينها اكثر من 120 يوما لكل مائة كلغ او كسرها باليوم.

المادة 2 من قرار رقم 85 تاريخ 12/05/1973 https://lebaneselegislation.com/text/192478/article/2/