المادة 2
مادة 2: تعتبر مدة الاقفال المذكورة في المادة الاولى, بمثابة اجازة سنوية بأجر كامل لكافة اجراء معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان.
قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/05/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر مدة الاقفال المذكورة في المادة الاولى, بمثابة اجازة سنوية بأجر كامل لكافة اجراء معامل البلاط والرخام ومصبوبات الاسمنت في لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970 https://lebaneselegislation.com/text/192493/article/2/