المادة 5
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المعامل المعينة ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المعامل.
قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/05/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المعامل المعينة ان يفتح محله او يمارس العمل فيه في المواقيت المحددة لاقفال هذه المعامل.
المادة 5 من قرار رقم 292 تاريخ 16/05/1970 https://lebaneselegislation.com/text/192493/article/5/