Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 203 19/05/1965

تحديد نطاق بلدية عيتا الفخار - قضاء راشيا

قرار رقم 203 تاريخ 19/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
203
التاريخ
19/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/05/1965, ص. 702
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 203 تاريخ 19/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964

بناء على قانون البلديات رقم 29/63 الصادر بتاريخ

29/5/1963

بناء على قرار مجلس بلدية عيتا الفخار- قضاء راشيا

عدد 38 تاريخ 31/10/1964 المنطوي على خرائط هذه القرية

مع حدودها العقارية وهي تحدد النطاق البلدي لقرية عيتا

الفخار.

بناء على اقتراح محافظ البقاع في ايداعه عدد 4113 تاريخ

7/5/1965

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية عيتا الفخار- قضاء راشيا- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965