المادة 1
ان تجول الزوارق المجهزة بمحرك والمسموح به ضمن المنطقة البحرية الممتدة من الشاطىء حتى مسافة ماية مترا عنه, لا يجوز ان تتجاوز سرعته خمسة اميال في الساعة.
قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان تجول الزوارق المجهزة بمحرك والمسموح به ضمن المنطقة البحرية الممتدة من الشاطىء حتى مسافة ماية مترا عنه, لا يجوز ان تتجاوز سرعته خمسة اميال في الساعة.
المادة 1 من قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 https://lebaneselegislation.com/text/192576/article/1/