Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

1- خلافا لاحكام المادة الاولى يمكن للزوارق المعدة للتزلج المائي في المنطقة المعينة في المادة الاولى, ان تتجاوز السرعة المحددة فيها, وذلك ضمن ممرات لا يقل عرضها عن خمسة امتار وتحدد بطفافات عائمة حمراء اللون تبعد الواحدة عن الاخرى مسافة ثلاثة امتار على الاكثر.

2- لا يسمح لهذه الزوارق بالتجول ليلا الا بأذن خاص من مصلحة النقل البري والبحري.

المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 https://lebaneselegislation.com/text/192576/article/2/