المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب بيان او فاتورة (لغاية ال 40000 ليرة) ولاشعار اخر.
قرار رقم 2027 تاريخ 23/10/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2027 تاريخ 23/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/11/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب بيان او فاتورة (لغاية ال 40000 ليرة) ولاشعار اخر.
المادة 1 من قرار رقم 2027 تاريخ 23/10/1985 https://lebaneselegislation.com/text/192689/article/1/