المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب بيان او فاتورة (لغاية ال 40000 ليرة) ولاشعار اخر.
قرار رقم 2027 23/10/1985
قرار رقم 2027 تاريخ 23/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/11/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة