Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 07/10/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 48 تاريخ 07/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/11/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 37/1 تاريخ 29/7/1985 وتقرأ كما يلي: "تتخذ القرارات بالنسبة لتسيير الاعمال, التي تفرض اتخاذ مثل هذه القرارات والمنصوص عنها في انظمة المشروع الاخضر, بالاكثرية (بدلا من بالاجماع) شرط ابلاغ العضو الثالث بالقرار رسميا- خطيا او هاتفيا- خلال مدة 48 ساعة من تاريخ اقتراحه وقبل وضعه موضع التنفيذ. ويحق للعضو الثالث , في حال اعتراضه, ان يرفع هذا الاعتراض الى معالي وزير الزراعة مباشرة خلال اسبوع من تاريخ تبلغه القرار المقترح وشرط ابلاغ عضوي اللجنة الاخرين نسخة عن هذا الاعتراض . ويعود لوزير الزراعة حق البت نهائيا بالموضوع خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ تسلمه هذا الاعتراض . وفي حال عدم ابلاغ اللجنة قرارا معارضا للقرار المقترح من قبلها, يعتبر قرارها نافذا بعد مرور 15 يوما من تاريخ ابلاغه من العضو الثالث ".

المادة 1 من قرار رقم 48 تاريخ 07/10/1985 https://lebaneselegislation.com/text/192690/article/1/