المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 167 تاريخ 04/09/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 167 تاريخ 04/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 167 تاريخ 04/09/1999 https://lebaneselegislation.com/text/192706/article/2/