Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6720 30/08/1997

تعديل تسمية بنك الانعاش اللبناني ش م ل

قرار رقم 6720 تاريخ 30/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6720
التاريخ
30/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/1997, ص. 3202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6720 تاريخ 30/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه

وبناء على القرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 1997

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/27/1997 المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ09/07/1997 القاضي بالموافقة على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية

غير العادية لمساهمي بنك الانعاش اللبناني ش م ل المنعقدة بتاريخ 17/06/

1997

المتعلق بتعديل تسمية المصرف

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 08/08/1997 المتضمن طلب تعديل تسميته

على لائحة المصارف

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشروة بالقرار رقم 6459 تاريخ 23/01/1997 تسمية "بنك الانعاش اللبناني" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 81 بحيث تصبح "بنك الانعاش " ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اب 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997