المادة 12
مادة 12: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ تصديقه من جانب وزارة الداخلية.
نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم. قرار رقم 28 تاريخ 13/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 13/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ تصديقه من جانب وزارة الداخلية.
المادة 12 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم https://lebaneselegislation.com/text/192816/article/12/