المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار رقم 472 تاريخ 09/09/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 472 تاريخ 09/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 21/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
المادة 1 من قرار رقم 472 تاريخ 09/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192848/article/1/