Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 472 تاريخ 09/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 472 تاريخ 09/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 21/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة سوجيكاب ليبان ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 472 تاريخ 09/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192848/article/1/