المادة 1
مادة 1: تشطب من لائحة المؤسسات المالية "شركة رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل." المسجلة تحت الرقم 3
قرار رقم 7068 02/09/1998
قرار رقم 7068 تاريخ 02/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الفقرة
الثانية من المادة 181 المعطوفة على المادة
136 منه,
وبناء على القرار رقم 1348 تاريخ 31/01/1979
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1979,
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية
المنعقدة بتاريخ 31/07/1998 ل "شركة رابيد للتمويل
والاستثمارات ش .م.ل.",
وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ
10/08/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشطب من لائحة المؤسسات المالية "شركة رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل." المسجلة تحت الرقم 3
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 ايلول 1998 الحاكم رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة