Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7068 02/09/1998

شطب شركة رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل. من لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 7068 تاريخ 02/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7068
التاريخ
02/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/09/1998, ص. 4090
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7068 تاريخ 02/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الفقرة

الثانية من المادة 181 المعطوفة على المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 1348 تاريخ 31/01/1979

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1979,

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ 31/07/1998 ل "شركة رابيد للتمويل

والاستثمارات ش .م.ل.",

وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ

10/08/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب من لائحة المؤسسات المالية "شركة رابيد للتمويل والاستثمارات ش .م.ل." المسجلة تحت الرقم 3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 ايلول 1998 الحاكم رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998