Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/09/1998. الحالة: ملغى.

المادة 16

على "الوديع" ان يقوم:

1- بتزويد كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) لجنة الرقابة على المصارف بالآتي:

- نظام مراقبة اعمال القيمين على ادارة "الهيئة" (Plan de Controle Annuel) الذي سيتبعه, واي تعديل يطرأ عليه لاحقا.

- تقرير نصف سنوي يحتوي على الآتي:

أ- لائحة بموجودات "الهيئة" المودعة لديه, تبين عددها وتفصيلا لقيمها.

ب- لائحة بجميع العائدات المستحقة "للهيئة" والتي لم تبادر الى تحصيلها.

2- بابلاغ كل من مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية) ولجنة الرقابة على المصارف عن اية معلومات او تجاوزات تتبين له في نطاق اعماله.

المادة 16 من قرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192939/article/16/